السيد الخوئي
128
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يأكله أو يبيعه على المسلمين هو لحم مذكى ؟ نرجو توضيح الشروط اللازم توفرها في المسلم الذي يجوز لنا أن نحكم بطهارة وحلية اللحم الذي نأخذه من يده . ثالثاً : توجد شركات أجنبية ( أمريكية مثلًا ) متخصصة في بيع الوجبات السريعة ، وهذه الشركات لها فروع في مختلف بلدان العالم ، فهل يجوز لنا شراء وأكل الوجبات التي تحتوي على اللحوم من الفروع الموجودة في البلدان الإسلامية ؟ رابعاً : إذا افترضنا أن شراب الشعير الموجود في الأسواق الخليجية والمعروف باسم ( البيرة ) خال من الكحول ، فهل يعني ذلك أنه طاهر وحلال ؟ خامساً : يقول البعض : إن هذه البيرة طاهرة وحلال ؛ لأنها ليست فقاع الشعير ، فهل لهذا القول أي اعتبار عندكم ؟ سادساً : ما حكم البيرة التي تصنع حالياً في إيران ؟ ج 1 : إذا علم الشخص إجمالًا بأن بعض ما يأخذه من هذه المطاعم ولو في بعض الأيام ميتة فلا يجوز له أكل ما يأخذه منها ، واللَّه العالم . ج 2 : إذا لم يعلم الشخص - ولو إجمالًا - بأن ما يأخذه من يد المسلم ميتة فما يأخذه من يده محكوم بالطهارة والحلية ، بلا فرق بين مسلم وآخر . وأما إذا علم إجمالًا بأن بعض ما يأخذه منه - ولو في بعض الأيام - ميتة فلا يجوز له أكل ما يأخذه منه ، وكذا إذا أخذ الشخص من يد المسلم شيئاً واطمأن بأنه ميتة فلا يجوز له أكله ، واللَّه العالم . ج 3 : لا يجوز أكل ما تحتوي على اللحوم ممّا تؤخذ من الشركات المزبورة ، إلّا مع إحراز التذكية ، واللَّه العالم . ج 4 و 5 و 6 : ما يسمى بالبيرة فالأحوط ترك شربه والاجتناب عنه ، وأما الماء المغلي بالشعير الذي يسمى بماء الشعير ويصفه الأطباء فلا بأس بشربه ، واللَّه العالم . س ( 315 ) الشعير إذا وصل إلى درجة الغليان بفعل النار فهل يحرم ؟ وعلى فرض حرمته ، ما ذا لو صب الماء الواصل درجة الغليان على الشعير ثمّ شرب كما تعمل